أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن طلب تعويض أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "مجالس التأديب" تختلف عن "المحاكم التأديبية" من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبية غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، وتتبع تلك الأغلبية في الغالب من مجالس التأديب للجهة الإدارية المشكل بها المجلس.
ولا تخضع هذه الأغلبية سواء رئيس المجلس أو الأعضاء المشكل منهم المجلس - عدا العنصر القضائي - لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة ، ومن ثم لا ينطبق على هذه الأغلبية أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وأضافت المحكمة أنه كما لا يجوز القول بمساءلة الجهة الإدارية المُشكلة "لمجلس التأديب" عن أعمال مجلس التأديب ، الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية ، ولا تخضع قراراته لتصديقها ، وأنه لا يتصور أن تكون مسئولية "مجلس التأديب" عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية ضد الموظف أو العامل أن تكون على وفق قواعد المسئولية التقصيرية ، أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة عنها ، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر، إلا أنه ليس معنى ذلك إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات على وجه الإطلاق .
وإذا كان المشرع قد وضع أسبابا وحالات لمساءلة القضاة استثناء بما سماه بالمخاصمة ، وهي في حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم ، فمن باب أولى أن تنعقد مسئولية مجالس التأديب عن التعويض عما يصدر عنها من قرارات يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبة جامحة يتغيا بها الكيد والنكاية أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درجة الانعدام.