قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

يتاجرون في النقد الأجنبي.. 35 متهما يواجهون هذه العقوبة

الدولار
الدولار

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.

وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

 ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.