تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، في حكم قضائي صادر لها ، أساسيات القانون ، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية ، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب .
وأضافت المحكمة ، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه ، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب ، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية ، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب ، وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
ومن ناحية آخري ، أثناء صدور الحكم من المحكمة علي العامل المخالف أو الموظف ، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة ، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا ، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه .