قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب

أجور
أجور

يحتفي المسلمون خلال الساعات القليلة المقبلة بعيد الفطر المبارك، ويتساءل الآلاف من الموظفين على حقوقهم في الإجازات، ومتى يحرم العامل من الحصول على أجره عن مدة إجازته.

في هذا الصدد، أعطت المادة 125 من مشروع قانون العمل، الحق لصاحب العمل فى تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه.


ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.

فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.