قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. الإفتاء توضح الضابط الشرعي

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وكذلك عن الزوجة والأبناء، بشرط الحصول على إذن مسبق من الشخص المعني، وفي هذه الحالة لا يكون ملزمًا بإخراجها مرة أخرى.

من جانبه، أوضح الدكتور نظير عياد، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام 1446 هـ هو 35 جنيهًا عن كل فرد، مشيرًا إلى أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر تبلغ 30 جنيهًا. 

كما بيَّن أن هذا التقدير جاء استنادًا إلى أن زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح، كونه غالب قوت أهل مصر.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم، وهي الفتوى المستقرة لدى الدار.

كما أكد أن إخراج الزكاة متاح منذ أول يوم في رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، داعيًا المسلمين إلى التعجيل بإخراجها لمساعدة المحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية.