قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وداعا استمارة 6.. مشروع قانون العمل يحظر فصل العامل إلا في حالات محددة.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات المساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بالعمل، مع مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة، وفقًا لما تقرره لائحة الجزاءات بالمنشأة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.

8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل 

وفقًا للمادة (138)، تتنوع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وتشمل 8 جزاءات، هي:

1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يزيد على نصفها.
5- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة أدنى دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.

إجراءات التحقيق والتظلم

وفق مشروع القانون لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق.

لا يُسمح بتوقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة أو الجمع بين الخصم وأي جزاء مالي إذا تجاوز الاقتطاع أجر 5 أيام في الشهر.

يشترط إبلاغ العامل كتابيًا بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُحفظ في ملفه، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام من اكتشاف المخالفة وينتهي خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد عند ظهور مستندات جديدة.

يمكن إجراء التحقيق شفاهة في المخالفات التي يُعاقب عليها بالإنذار أو الخصم ليوم واحد، مع إثبات مضمونه في القرار.

صلاحيات صاحب العمل في توقيع الجزاءات

يختص الشؤون القانونية بالتحقيق، وفي حالة عدم توافرها يجوز تكليف شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بشرط أن يكون في مستوى وظيفي مماثل أو أعلى من العامل المحقق معه.

لا يجوز توقيع جزاء الخصم بما يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة أو تجاوز هذا الحد في الشهر الواحد.

يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل نفس المخالفة خلال سنة من توقيع العقوبة السابقة.

الإيقاف المؤقت والفصل من الخدمة

لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا، في حال التحقيق معه بشأن مخالفة داخل مقر العمل، أو اتهامه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إذا طلب صاحب العمل فصله من المحكمة العمالية المختصة.

للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.

يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.

إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.

ضوابط الفصل من العمل

بموجب مشروع قانون العمل يكون الفصل من العمل بقرار من المحكمة العمالية، في حين يملك صاحب العمل سلطة توقيع باقي الجزاءات.

لا يجوز فصل العامل إلا في حالات الخطأ الجسيم، ومنها:

1. انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.


2. التسبب في أضرار جسيمة للمنشأة مع إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة.


3. تكرار مخالفة تعليمات السلامة رغم التنبيه الكتابي.


4. إفشاء أسرار المنشأة بما يضر بها.


5. منافسة صاحب العمل في نشاطه.


6. الوجود في العمل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.


7. الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد الرؤساء أثناء العمل.


8. مخالفة المواد (230، 231، 232) من القانون.