قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ادعيا إخلاء الشرطة إحدى دور الأيتام بالإسكندرية.. شخصان يواجهان هذه العقوبة

المتهمون
المتهمون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء شخصين بقيام قوات الشرطة بإخلاء إحدى دور الأيتام بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

حقيقة إغلاق الشرطة دار أيتام في الإسكندرية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى إنتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الإسكندرية لتأمين تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح (إحدى السيدات) لتسليمها العقار "ملك والدها" خالى من الأشخاص والشواغل (سبق شغلها كدار للأيتام وصدر قرار من وزارة التضامن الإجتماعى بحل الدار وتصفيتها ونزع الولاية عنها منذ عام 2017)، إلا أنه تعذر تنفيذ الحكم المشار إليه لعدم حضور الصادر لصالحها الحكم وبالعرض على قاضى التنفيذ قرر إرجاء التنفيذ.. وخلال ذلك قام شخصان لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى لجذب تعاطف المواطنين وغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ القرار لرغبتهما فى الإستيلاء على العقار المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.