أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته “بعد عقد الزواج مباشرة توفي الزوج فهل ترث الزوجة؟”.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن المرأة ترث زوجها بمجرد عقد القران، حتى وإن لم يتم الدخول بها، وذلك لأنها أصبحت زوجته شرعًا.
وأوضح أن نصيب الزوجة في الميراث يختلف بحسب حال الزوج، فإذا كانت الزوجة هي الوحيدة على ذمته، ولم يكن له أولاد، فإنها ترث ربع التركة، أما إذا كان للزوج أبناء من زوجة أخرى، أو كانت هناك زوجة أولى، فإنها ترث ثُمن التركة، وقد تشترك في هذا الثمن مع الزوجة الأخرى إن وجدت.
وأشار إلى أن عقد الزواج الصحيح يترتب عليه جميع الحقوق الزوجية، بما في ذلك الميراث، حتى وإن لم يكن هناك دخول بين الزوجين.
أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب أيضًا عن سؤال، يقول سائله: "أن أبي أوصى أن نحج عنه ولكن تكاليف الحج كبيرة علينا فماذا نفعل؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن من أوصى بالحج بعد وفاته، وكان مستطيعًا ماليًا وجسديًا في حياته لكنه لم يؤد الفريضة، فإن تنفيذ هذه الوصية واجب شرعًا في حدود ثلث التركة.
وأوضح أنه إذا كانت تكاليف الحج تُغطى من ثلث التركة، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية دون اعتراض، أما إذا تجاوزت التكاليف ثلث التركة، فيمكن استكمالها بتبرع أحد الورثة أو أي شخص آخر، ولكن في حال رفض بعض الورثة التبرع من أموالهم الخاصة، فلا يُجبرون على ذلك، ويظل تنفيذ الوصية متوقفًا على حدود الثلث فقط.
وأضاف أن توزيع التركة يتم بعد سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وبعدها تُوزع بقية التركة على الورثة الشرعيين، مؤكدا أن الاعتراض يكون فقط على المبلغ الزائد عن الثلث، بينما لا يجوز رفض تنفيذ الوصية إذا كانت ضمن هذه الحدود.