قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم، السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وأوجبت تلك المادة في فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.
وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.