رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة ، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .
ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .
وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج ، وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .