حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد الصيدليات الخاصة أنواع الصيدليات الخاصة.
وفقا لنص المادة 39 ، فالصيدليات الخاصة منقسمة لنوعان وهم:
1 ـ صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها.
أنواع الصيدليات الخاصة
ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقًا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30، 32.
و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم فى البلاد التى لا توجد بها صيدلية عامة وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام المادة 32.
2ـ الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 30.