تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة اشتراطات لحماية الشواطئ والأراضي وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
ونص القانون على أن يمنح الوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور.
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ.
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات، الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.
كما فرض القانون، عقوبات مشددة على من يعرضون نهر النيل والمجاري المائية للتلوث .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من قام بأعمال تعرض نهر النيل والمجاري المائية للتلوث، وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة .