أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.