تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش بعد واقعة البلاغ المقدم ضد شيخ الطريقة التيجانية، صلاح الدين التيجاني، والذي اتُّهم فيه بالتحرش بفتاة تُدعى "خديجة"، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة التحرش وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى:
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
وكانت الفتاة قد تقدمت ببلاغ رسمي تتهم فيه الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش بها، ما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق موسع والاستماع إلى أقوال الطرفين، بالإضافة إلى فحص الأدلة المقدمة في القضية.
وبعد استكمال التحقيقات، رأت النيابة عدم وجود أدلة كافية تدعم الاتهام الموجه إليه، ليتم اتخاذ قرار بحفظ التحقيقات في القضية.