اقترح النائب إيهاب الطماوي (رئيس اللجنة الفرعية) أثناء مناقشة المادة (٥٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، تعديل نص المادة ليصبح على النحو الآتي: (تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوام بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال) وذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس في المادة (١٠٤) من مشروع القانون من الالتزام بالمحددات الدستورية بعدم جواز التحقيق مع المتهم بغير حضور محاميه فإذا لم يكن له محام انتدب له محام، وما سبق أن أبداه نقيب المحامين من الاستعداد لتقديم أية ضمانات لتنفيذ الالتزام الدستوري.
من جانبه أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، موافقته على هذا التعديل كما أكد التزام نقابة المحامين بتوفير الأعداد اللازمة للمحامين المنتدبين في كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة مؤكداً أن عدد المحامين كافٍ ويزيد على الأعداد المطلوبة مشيراً أن هذا كله يدعم ضمانات حق الدفاع ، وفي ذات السياق أبدى وزير العدل موافقته على المادة بعد تعديلها.
مشيرا أن المحامين لا يمكن أن يكونوا سبب في إعاقة أو تعطيل منظومة العدالة.
ووافق المجلس على المادة بعد تعديلها ليصبح إعداد القوائم التي ينتدب منها المحامين إلزامية على النقابات الفرعية والنقابة العامة بحسب الأحوال وليست جوازية، وذلك كله تأكيدا على ضمانات حق الدفاع التي كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.