قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.

 وتنص المادة على: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. 

واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.

 وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل:" رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".