تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا عبر صفحته الرسمية، حيث قال السائل: "اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا لم أكن أعلمه وقت الشراء، فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب للمشتري؟"
جاءت إجابة المركز موضحة أن المعاملات في الإسلام تقوم على التراضي بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» [أخرجه ابن ماجه].
وأوضح المركز أنه إذا كانت السيارة تحتوي على عيب يُنقص من قيمتها أو يُفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها، فلا يجوز بيعها دون إظهار هذا العيب للمشتري، لأن كتمانه يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.
كما أكد المركز أن المشتري له الحق في رد السلعة دون رضا البائع إذا كان قبل القبض، وله أيضًا الخيار بعد القبض إما بقبول السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو بردها بالكامل، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه].
وعليه، شدد المركز على ضرورة إظهار العيوب عند البيع، تحقيقًا للأمانة والصدق