قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال ، إن موت أحد الشريكين يُعدُّ سببًا من أسباب انقضاء الشركة، ولا يمنع من استمرارها إذا حصل الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ذلك، على أن تُخصم الديون التي على الوالد المتوفى من متأخرات في الإيجارات من نصيبه، وما يتبقى من نصيبه بعد خصم تلك الديون يكون ميراثًا يسلم لورثته الشرعيين، وإن أرادوا استكمال الشركة فإما أن يدفعوا المتأخرات، وإما أن تُخصم من حصتهم ويكون الباقي هو حصتهم في هذه الشركة.

وذكرت دار الإفتاء أن الشركة بين الناس من العقود التي أباحها الشرع الشريف؛ تيسيرًا عليهم في ترتيب أمور معايشهم، وتعاونًا فيما بينهم على تحقيق الكسب الطيب.

وأوضحت أن هي جائزة من حيث الجملةُ بإجماع المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ مِن أحد.

قال ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 11-12، ط. الحلبي) عن مشروعية الشركة: [بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونها فلم يُنْكِر عليهم، وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير، فكان إجماعًا] اهـ.

وذكرت أن من جملة أنواع الشركة ما يُعرف بـ"شركة العِنَان" كما في مسألتنا، وقد عبَّر عنها الفقهاء بعِدة تعريفات يمكن أن تُجْمَلَ في أن شركة العِنَان هي أن يَشترك الرجلان برأسِ مالٍ يُحضره كلُّ واحدٍ منهما، بعد خلطه بحيث لا يتميز عن غيره، إما عند العقد أو عند الشراء، ثم يَتَّجِرَا به معًا مِن غير استبدادِ أحدِهما به دون الآخَر، ثم يكون الربح والخسارة بينهما.

وقد أفاد القانون المدني المصري في المادتين رقم (505-506) بأن هذا النوع من الشركات يُسمَّى بـ: "شركة الأشخاص"، وهي شخصية اعتبارية تصدق على اشتراك عددٍ من الأفراد تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة، ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين بقصدِ ممارسةِ نشاطٍ من الأنشطة التجارية واقتسام الربح أو الخسارة فيما بينهم كلٌّ بحسب سهمه ونصيبه.