قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأزهر للفتوى: عدم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية لا يبطلها

المأمومين
المأمومين

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون أن يقرأها؛ صحَّت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن قراءةُ الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية مما اختلف فيها الفقهاء، فالمالكية والحنابلة على أنها لا تجب على المأموم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءة" [أخرجه ابن ماجه].

وتابع مركز الأزهر: وكَرِه الأحناف أن يقرأ المأموم خلف الإمام، وقد أوجب الشافعية على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقًا، فمن تركها عمدًا فصلاته باطلة؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بفاتحةِ الكِتَاب" [متفق عليه]؛ ولكن مَن ذهب إلى عدم وجوبها، قال بأن النَّفي هنا نفي كمال لا نفي صحة.

وأوضح أن الأفضل أن يقرأ المأموم في الصَّلاة الفاتحة ولو كانت جهرًا، وهو الأفضل والأسلم والأحوط.

واختلف الفقهاء في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام فيما يُجهَرُ به من الصلوات؛ فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؛ خلافًا للشافعية.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، ولما روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن النبي قال: «مالى أنازع القرآن؟»، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي، وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام، لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب عند إمامنا والزهرى والثورى ومالك، وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وجماعة من السلف والقول الآخر للشافعي، قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام). [المغني لابن قدامة]

وقال الحنفية بكراهة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقًا؛ قال الإمام ابن الهمام رحمه الله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام سواء كان في الصلاة الجهرية أو غيرها). [العناية شرح الهداية].

وعليه؛ إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون قراءة؛ صحت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.