رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعون مقامة من مواطن ، تعاقد لشراء ٦ أفدنة من شركة للاستصلاح الزراعي ، يطالب فيها باستكمال اجراءات التعاقد على قطعة الأرض، وتقنين وضع يده عليها ، ورفضت المحكمة طعونه لثبوت عدم امتلاك الشركة البائعة لهذه الأرض .
بداية الواقعة ، تعاقد المواطن مقيم الطعون ، مع شركة استصلاح زراعي ، واشتري قطعة أرض مساحة ٦ أفدنة ، ورفضت بعد ذلك جهة الإدارة التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) ف، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب المدعي في دعواه ، بأحقيته في استكمال إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة الأرض .
وقالت المحكمة ، إن الطاعن في الطعن الأول قد اشترى الأرض عام ٢٠١٧ من غير مالك، وهو ما أثبته الحكم الصادر في القضية جنايات أول أكتوبر ، كما أن الطاعن في الطعنين الثاني والثالث قد إشترى ذات قطعة الأرض عام ٢٠١٦ من غير مالك أيضاً ، ذلك أن البائع له شركة زراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ، بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات من صدور قراري جهة الإدارة بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لقطع الأراضي المخصصة لهذه الشركة ، وسحب هذه الأراضي من الشركة والبالغ مساحتها (12494ف)، وهما قراران الأصل صحيحان .
ومعني ذلك أن البيوع التي قامت بها الشركة بعد صدور القرارين المشار إليهما ، على الأرض محلها شأن البيع الذي تم مع الطاعن، هي والعدم سواء، وبما لا يجب معه التعويل عليها.