قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننشر.. حيثيات إلزام الزوج المخلوع بمصاريف العام الدراسي لابنته

ننشر حيثيات إلزام الزوج المخلوع بمصاريف العام الدراسي لابنته
ننشر حيثيات إلزام الزوج المخلوع بمصاريف العام الدراسي لابنته

أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج خلعته زوجته بأن يؤدي لها 8 آلاف جنيه مصاريف تعليم ابنتهما عن العام الدراسي وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه وأعفت الدعوى من الرسوم القضائيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن الزوجة المطلقة أعلنت قانونا زوجها المخلوع وطلبت فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى المبلغ المدفوع من قبل المدعية وهو عشرة الاف ومائتان وستة جنيهات كمصاريف تعليمية لابنتهما والمقيدة بالصف الثانى الاعدادى بمدرسة خاصة والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وأضافت المحكمة أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بطفلة الا انها قد طلقت منه خلعا وان الطفلة ابنتهما فى حضانتها، وكما أن الطفلة قد التحقت بمدرسة خاصة وهى الان بالصف الثانى الاعدادى وطلبت الزوجة المطلقة من زوجها المخلوع بدفع المصاريف الدراسية لابنتيهما الا انه رفض رغم يساره وقدرته، الامر الذى حدا بها لاقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات.

وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من قيد طلاق المدعية على المدعى عليه وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة وافادة قيد وتدرج صادرة من المدرسة باسم الصغيرة والمقيدة بالمدرسة من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى وان اجمالى المصاريف الدراسية مبلغ 10206,61 جنيه، و كذا خطاب صادر عن ذات المدرسة اطلعت عليه المحكمة، وتقدمت بطلب للجنة تسوية المنازعات الأسرية فلم يفلح جهوده لحل النزاع مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان

 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها محام، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، ودفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقدم حافظة اطلعت عليه المحكمة، وبالجلسة مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدمت صحيفة تصحيح اسم المدعية وقدم حافظة طويت على بيان براتب المدعي عليه وبيان بمفردات راتبه والثابت بهما انه يعمل مدرس ويتقاضى مبلغ 1629,72 جنيه شهريا، ومكافأة امتحانات سنويا بمبلغ 3960,26 جنيه، كما مثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة وشهادة من الجدول بعدم حدوث استئناف فى الدعوى سالفة البيان وصورة ضوئية من مسودة الحكم وبيان بمفردات راتب المدعى عليه والثابت به انه يتقاضى مبلغ 1629,72 جنيه، وصورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية و المدعى عليه، كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وطلب رفض الدعوى، والمحكمة عرضت عليهما الصلح فرفضا، وفوضت النيابة الرأى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فانه من المقرر قانوناً وفق نص المادة (101) من قانون الإثبات تنص على أن { الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق  ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلاً وسببا وتقضى المحكمة لهذه الحجيـة من تلقاء نفسها } 

ومفاد تلك المادة أن المشرع تطلب توافر ثلاثة شروط حتى يكون للحكم حجية الأمر المقضى الشرط الأول : إتحاد الخصوم مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام.

"لما كانت الأحكام لا تحوز حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى وكان من يختصم في الدعوى لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما أو ينازع المدعي في دعواه ولم يقضي له أو عليه بشيء لا يعتبر خصما حقيقا فيها".

الشرط الثانى : إتحاد المحل أوالموضوع حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمناً سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى ترتبط به إرتباطا وثيقا 

الشرط الثالث : إتحاد السبب، والسبب هو الواقعة القانونية التى تولد عنها موضوع الدعوى أوالمصدر القانونى للحق المدعى به.

لما كانت المدعية قد اقام هذه الدعوى بطلب الزام المدعى عليه بأن يؤدى المبلغ المدفوع من قبل المدعية وهو عشرة الاف ومائتان وستة جنيهات كمصاريف تعليمية للصغيرة، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية من الحكم السابق انها مقامة من ذات المدعية فى الدعوى الراهنة ضد ذات المدعى عليه فى الدعوى الراهنة بطلب الزامه بأن يؤدى لها المصاريف الدراسية للصغيرة وآخرى عن العام الدراسى وقدرها 17567,84 جنيه للصغيرة الاولى، الامر الذى يتبين معه للمحكمة وجود اختلاف فى الطلبات فى الدعوى المدفوع بها عن الطلبات ف الدعوى الراهنة، الامر الذى يكون معه ذلك الدفع قد جاء على غير سند ترفضه المحكمة مكتفية بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولإستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب إستمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ الإمتناع عن الإنفاق عليهم ".

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماه فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه بحسبانه خاسراً الدعوى عملاً بنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 ، وتعفى الدعوى من الرسوم القضائيه عملاً بنص المادتين 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 و3/2 من القانون رقم 10 لسنة 2004 .

فــلــهــذه الأســبــاب

حكمت المحكمة

بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 7886,61 جنيه مصاريف تعليم الصغيرةعن العام الدراسي وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه وأعفت الدعوى من الرسوم القضائيه .