قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيفية أوضاع البنوك المتعثرة.. قانون البنك المركزي يجيب

البنك المركزي
البنك المركزي

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن  إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وذلك وفقا لقانون البنك المركزى الذي حدد عددا من الالتزامات على  البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ووفقا للمادة (١٦٧) يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي:

(أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (١٧٥) من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) من هذا القانون.

(ب) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدائنين من ذات المرتبة، إلا إذا كان عدم التقيد بذلك ضروريًا لحماية استقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين.


وفي حالة تحمل أي من الدائنين أو المساهمين نتيجة لتسوية أوضاع البنك المتعثر خسائر أكبر مما كان سيتحملها لو تم تصفية البنك طبقًا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (١٧٥) من هذا القانون، يتم تعويضهم عن تلك الخسائر من صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة. ويتم تقييم هذه الخسائر بواسطة خبير مستقل يعينه البنك المركزي، مع مراعاة استبعاد ما تقدمه الحكومة من دعم مالي للبنك الخاضع للتسوية، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة
 

وحسب المادة (١٦٤) للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويعد قراره في هذا الشأن نافذًا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى.

ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

عقوبات البنوك المخالفة

 
 ووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

(أ) توجيه تنبيه.

البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

الجزاءات بقانون البنك المركزي

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.