وافق مجلس النواب على مدار جلساته الماضية على عدة مواد بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أحد المواد التي تمت الموافقة عليها بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هي المادة 290 والتي بدورها حددت التعامل مع النسيان أو تعارض الشهادة في المحكمة.
وفي هذا الصدد نصت المادة (290) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلي من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
فيما نصت المادة (291) على انه يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
ونصت المادة (292) على أنه يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
ونصت المادة (293) على انه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
ونصت المادة (294) على أنه إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.