قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة و50 جنيها لكل يوم حال البراءة.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدة مواد تتعلق بتطبيق الحبس الاحتياطي في الحالات التي يتم فيها الحكم ببراءة المتهم، وكذلك كيفية استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبات في حال تعدد العقوبات المقيدة للحرية.

وحددت المادة (٤٥١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه "إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي". 

خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة

هذه المادة تضمن أن المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي تُخصم من أي عقوبة أخرى تُفرض عليه في حال ارتكابه جريمة أخرى أو تحقيقه في جريمة أثناء الحبس الاحتياطي.

ونصت المادة (٤٥٢) على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً". هذه المادة توضح كيفية احتساب مدة الحبس الاحتياطي في حال وجود عقوبات متعددة، بحيث تُخصم أولاً من العقوبة الأخف.

تحصيل المبالغ المستحقة للدولة

وينص مادة (٤٦٠) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (٤٦١) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

التعويض عن الحبس الاحتياطي

كما أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تعويضا للمحبوسين احتياطيا، حيث نص مشروع القانون على أنه يحق 50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.

نصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.

وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.