قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أداء عمل للمنفعة العامة بدل الحبس بمشروع القانون الجديد.. اعرف الشروط

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٤٤٧ على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

وكان مجلس النواب قد أقر المادة أمس، ووصل إلى المادة 464من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

وحدد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (٤٤٦) على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وأجازت المادة (٤٤٧) لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك. 

متى يبدأ حساب مدة العقوبة

يبدأ حساب مدة العقوبة بحسب المادة (٤٤٨) في اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ونصت المادة (٤٤٩) على أنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء. 

كماأشارت المادة (٤٥٠) إلى أنه تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض والمدد الأخرى المنصوص عليها قانون على أصلها.

خصم مدة الحبس

وبموجب المادة (٤٥١): إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي. ونصت المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً. 

كما نصت المادة (٤٥٣): إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.