أقر مجلس النواب عدة ضمانات أثناء تنفيذ عقوبة الإعدام للمحكوم عليه .
ونصت المادة (442) على إلزام حضور مجموعة من المسؤولين أثناء التنفيذ، تشمل أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى طبيب المركز و طبيب آخر تندبه النيابة العامه، مع التأكيد على حق محامي المحكوم عليه في الحضور.
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
كما يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.