تعد إعادة النظر في الأحكام الباتة من الأمور المهمة التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ويتكون من 540 مادة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية حدد 5 حالات لإعادة النظر في الأحكام الباتة وذلك ضمن المادة 409، والتي فصلت بشكل دقيق تلك الحالات.
لكن مشروع القانون في المادة 4012 نص على كفالة لمن يريد التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام الباتة، وذلك بعد استنفاذ كافة طرق الطعن على الحكم.
في التقرير التالي، نوضح التفاصيل الكاملة حول طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة.
أولا: حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة
نصت المادة (٤٠٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح والجنح في في الأحوال الآتية:
1-- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
5 آلاف جنيه كفالة لإعادة النظر في الأحكام الباتة
ونصت المادة (٤١٢) على أنه لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.