قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الطعن في الأحكام.. طريقة تقديم المعارضة بمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب طرق الطعن في الأحكام، وأولها المعارضة، والتي نستعرض تفاصيلها وإجرائتها في التقرير التالي، بداية من تقديمها مرورًا بقبولها وصولًا إلى الآثار المترتبة عليها حتى قرار المحكمة الصادربشأنها.

يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بلجسته العامة، اليوم الإثنين، والتي شملت المواد من 339 إلى 398.

الطعن على الأحكام

وتضمنت تلك المواد باب المعارضة بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ نص مشروع القانون في مادته رقم 376 على أن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة. 

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وتكون المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة. 

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٦١ من هذا القانون.

قبول المعارضة

ونصت المادة (۳۷۷)  على أن تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية في الأحوال المشار إليها في المادتين ۲۳۵ ، ۲۳۷ من هذا القانون، اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز. وفي جميع الأحوال لا تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا أعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أي من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم. 

ونصت المادة (۳۷۸)  على أنه لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. فيما نصت المادة (۳۷۹)  على أن تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

إعادة النظر في الدعوى

وبموجب المادة (۳۸۰) يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه. 

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز ألف جنيه، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ٤٣٥ من هذا القانون. 

ولا يجوز من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.