قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نائب: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية "رادعة"

النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن المواد من 471، والمادة،472 ، 473  من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا  إجراءات صارمه  فى تنفيذ عقوبة العقوبات.

وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، أن المادة  " 362" من قانون الإجراءات الجنائية  تعطي ردع لكل من تسول له نفسة بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب ،مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.

وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة  ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائيةكما وردت فى مشروع القانون حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك. 

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا  بإجماع أراء أعضائها،  ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه،  فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم،  حكمت المحكمة في الدعوي.

وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه،  ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.