شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترح نيابي بوجوب تسجيل المُحقق أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجيز القانون، لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
وكان النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعبد العليم داود، عن حزب الوفد، قد طالبا بحذف جوازية تسجيل أقوال الطفل المجني عليه، لتكون وجوبية، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، ومفترض فيها الأمانة والنزاهة، فلا تثبت إلا الحقيقة أيا كانت وسيلة تسجيل الأقوال، قائلا: “لا مجال لتمييز الطفل عن غيره”.
وعاد "فوزي" ليؤكد أن النيابة العامة لا تبحث إلا عن الحقيقة.