قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل الكذب جائز عند الضرورة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم الكذب عند الضرورة
حكم الكذب عند الضرورة

أوضحت دار الإفتاء  أن الكذب محرم في الأصل، لكنه قد يكون مباحًا في بعض الحالات الاستثنائية التي تندرج تحت باب التورية، دون أن يكون القصد منها الخداع أو التضليل.

 جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار حول حكم الكذب في حالات الضرورة، حيث أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإسلام شدد على تحريم الكذب لما يترتب عليه من ضياع الحقوق وإلحاق الضرر بالآخرين.

وخلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أوضح وسام أن الحالات التي يجوز فيها الكذب هي حالات محدودة جدًا، وتكون مرتبطة بالتورية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة دون الإضرار بالآخرين.

 ومن هذه الحالات، أن يمتدح الرجل زوجته بكلمات طيبة لتحسين العلاقة بينهما، أو أن يستخدم المرء ألفاظًا تساعد في الإصلاح بين المتخاصمين، دون أن يكون في ذلك افتراء أو تدليس.

وأكد أمين الفتوى أن الكذب الذي يؤدي إلى طمس الحقائق أو الإضرار بحقوق الغير يظل محرمًا قطعًا، مشيرًا إلى أن المسلم مطالب بتجنب وضع نفسه في مواقف تضطره للكذب، والحرص على التحلي بالصدق في كل الأحوال.

واستشهد الدكتور أحمد وسام بحديث السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، حيث قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها»، موضحًا أن هذه الحالات استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تحقق مصالح ضرورية ولا يترتب عليها ظلم أو خداع محرم.

وختم وسام حديثه بالتأكيد على أن الصدق هو الأصل في الإسلام، وأن المسلم يجب أن يسعى دائمًا لأن يكون صادقًا في أقواله وأفعاله، وألا يلجأ إلى التورية أو غيرها إلا عند الحاجة الحقيقية، مع الحرص على عدم التسبب في أي ضرر للآخرين.