أرست المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن ، أعتبار القرارات المتعلقة بإدراج العقارات في سجلات التراث المعماري قائمة على أسس قانونية صحيحة إذا ما تم استيفاء المعايير المنصوص عليها، ويحق للمحكمة الاستعانة بخبراء لتأكيد ذلك.
المبدأ
وأضافت ، يُعتبر الحكم بقبول الدعوى شكلًا ساريًا إذا كانت مستوفية للشروط القانونية المقررة.
وأرست مبدأ الحق في التظلم ، فيحق للمتضررين من القرارات الإدارية تقديم تظلمات، ويجب على الجهات المعنية النظر فيها.
واشترطت المحكمة ، تقييم القيمة المعمارية يُشترط لتسجيل أي عقار في سجلات التراث أن يكون له قيمة معمارية فنية وفق المعايير القانونية ، ويحدد ذلك الخبراء ، وللمحكمة الحق في ندب خبراء لدراسة الحالة المعمارية للعقارات المُتنازع عليها ، يجب على اللجنة المنتدبة تحديد معايير التميز المعماري عند إجراء التقييم .
أما بشأن التزام الجهات بإصدار القرار ، فإذا ثبت وجود قيمة تاريخية أو معمارية للعقار، يُلزم الجهة المعنية بإدراجه ضمن السجلات المعمارية.
وانتهت المحكمة ، إلي الحق في مراجعة الأحكام ، فيُمكن الطعن في الأحكام الصادرة بشأن إدراج العقارات بناءً على أخطاء في تطبيق القانون ، بيان معايير التميز المعماري