قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نائب يقترح تعديل نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.. والمستشار فوزي: منضبطة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع و الخاص بتعديل على نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 وتنص المادة 289 على: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض". 

و اقترح المغاوري حذف الفقرة الأخيرة من نص المادة وهي عبارة: ".. ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض". واستبدال الفقرة بالعبارة التالية: "وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض". ليصبح نص المادة: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض". 

و أكد المغاروي في مبررات الحذف والاستبدال؛ إن مناقشة الشاهد حق للدفاع، ومناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان الدفاع. وهو ما أيده أيضًا النائب محمد عبدالعليم داود، قائلًا: اتفق على ما تقدم به النائب عاطف المغاروي في هذا التعديل، لأن مناقشة شهود الإثبات حق وضمانة للمتهم والمحامي، بتحديد 3 حالات فقط من الممكن أن يتعذر فيها الأمر. 

و رد المستشار محمود فوزي على مقترحات التعديل؛ بأن النص منضبط والحكومة متمسكة به كما جاء في نص مشروع القانون كما هو .