يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، الأحد، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفقا لمشروع القانون، فإنه يجب إعلان الشهود لشخصه أو فى محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي، وذلك قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة.
وفى حالة التلبس يكون فى أى وقت، وألزمت الشاهد بالمثول أمام المحكمة، وفى حالة التخلف توقع عليه غرامة 500 جنيه فى المرة الأولى وألفى جنيه فى المرة الأخرى، وللمحكمة إصدار أمر مسبب بإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
أما فى حال اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور، تنتقل المحكمة إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وإذا تبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
وأوجبت النصوص عدم رد الشهود لأى سبب من الأسباب، وأجازت الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.