أوضحت محكمة النقض في أحد الأحكام التي صدرت عنها كيفية إثبات عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر وهل عدم وجود عقد يلغي العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
قالت المحكمة في حيثيات أحد الأحكام الصادرة أنه صت المادة (16) بفقرتيها من القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي أبقي القانون رقم 136 لسنة 1981 عليها فكانت هذه الماده تلزم المؤجر بإثبات عقد الايجار كتابة، وكذلك تسجيله في الشهر العقارى وكانت نفس المادة تسمح للمستأجر في حالة فقده لعقد الايجار أن يقوم بإثباته بكافة طرق الاثبات عكس المؤجر الذي كان يعاني الآمرين في حالة فقده للعقد فكان يترك الأمر لتقدير المحكمة في قبول الدعوي شكلا من عدمه لعدم نص المشرع علي ذلك صراحة مثلما فعل مع المستأجر.
كما أن المحكمة أوضحت أن العقد يكفى التراضى لانعقاده فالعقد قد نشأ ويكون صحيحا حتى ولو لم يكن مكتوبا فالكتابة هنا فقط شرط للإثبات يخضع القواعد العامة فى قانون الاثبات الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 - وعلى ذلك - وطالما أن القانون فى مادته محل الطعن لم يحرم المؤجر من سماع الدعوى أو يعلق شرط قبولها على الكتابة ولكن جعل الشرط للكتابة فقط للإثبات وليس لتكوين العقد فقد نجا النص من حمأة المخالفة الدستورية لأحكام الدستور طالما كان النص تنظيما لإثبات العقد مع حفظ حق المؤجر فى إثبات العلاقة الإيجارية وفق القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون الإثبات كما اكدت المحكمة أنه يمكن للمؤجر بجواز إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات، وأصبح يتساوي مع المستأجر في ذلك في طرق إثبات عقده بعد أن كان مقتصرا على المستأجر فقط.