قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم استخدام الموسيقى فى التسويق الإلكترونى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

دار الافتاء
دار الافتاء

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورده من أحد العاملين في مجال التسويق الرقمي، الذي استفسر عن الضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها في عمله، وما يجوز فعله وما يجب الابتعاد عنه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الموسيقى في الإعلانات التسويقية.

وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أوضح الدكتور محمود شلبي أن المسألة تخضع لقاعدة فقهية أصولية، وهي: "ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وللوسائل أحكام المقاصد". 

موضحًا أن الحكم على التسويق يرتبط بطبيعة المنتج أو الخدمة المُعلن عنها، فإذا كان المنتج أو الخدمة مباحين شرعًا ولا يُستخدمان في أمر محرم، فلا مانع من الترويج لهما، أما إذا كان الغرض من التسويق هو الترويج لشيء محرم، فإن ذلك يصبح محرمًا أيضًا، لأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية.

وبشأن استخدام الموسيقى في الإعلانات التسويقية، أوضح أمين الفتوى أن الموسيقى، وفقًا لآراء الفقهاء، هي مجرد صوت، وبالتالي فإن الحكم عليها يعتمد على ما إذا كانت تُستخدم مع شيء محرم أم لا.

 فإذا لم يكن هناك محظور شرعي مرتبط باستخدامها، تظل الموسيقى على أصل الإباحة، وبالتالي لا مانع من استخدامها في التسويق طالما أن الإعلان نفسه لا يروج لشيء مخالف للشرع.

وأكد شلبي في ختام حديثه أن الأصل في التسويق، سواء كان مصحوبًا بموسيقى أو بدونها، أن يُنظر إلى الهدف النهائي منه، فإذا كان يؤدي إلى شيء مباح، فهو جائز شرعًا، أما إذا كان يؤدي إلى محرم، فهو غير جائز، تطبيقًا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن ما يؤدي إلى الحرام يأخذ حكمه.