أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من جامع زوجته في نهار رمضان تجب عليه كفارة مغلظة، تتمثل في صيام 60 يومًا متتابعة، فإن لم يستطع، فعليه إطعام 60 مسكينًا من متوسط ما يطعم به أهل بيته.
وأوضح جمعة، في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، ردًا على سؤال حول حكم من جامع زوجته أثناء صيام التطوع، أن هذا الفعل لا يوجب الكفارة، لكنه يستلزم قضاء اليوم الذي أفطره فقط، مؤكدًا أن صيام التطوع يختلف عن صيام رمضان في هذا الحكم.
وفي سياق متصل، تناول الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، مسألة كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم توفي قبل أدائها.
وأوضح، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، أن المرأة التي ترغب في قضاء ما على زوجها من حق لله، يمكنها أن تصوم عنه 60 يومًا، أو يقوم بذلك أحد أوليائه، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».
وأشار عاشور إلى أنه في حال عجز أولياء الميت عن الصيام، فإن عليهم إخراج الفدية، وهي إطعام 60 مسكينًا من متوسط ما يأكلون، مع الإكثار من الدعاء له والاستغفار.
هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المفتى والمعمول به في كثير من الدول الإسلامية أن الحلف بالطلاق يختلف عن تطليق الزوجة، مؤكدا أن الأول لا يترتب عليه تحريم الزوجة على الزوج، وإنما يكون الغرض منه تأكيد الكلام أو التهديد.
وأضاف الدكتور محمد وسام عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم من حلف بالطلاق ؟ أن الذي حنث في يمينه الذي حلف فيه بالطلاق، تجب عليه كفارة اليمين ولا يترتب عليه تحريم الزوجة.