يرغب الكثير من الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة في معرفة طرق الحصول على إجازة بدون مرتب، كما نظمها قانون الخدمة المدنية.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة بدون راتب خلال فترة عمله ، حيث يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.