نص قانون الاستيراد والتصدير ، على الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات .
ونص القانون على أن تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز :
- 250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.
- جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.
- جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
- 5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.