أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.