نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، على أسس وآليات التعامل مع المحامين حال إخلالهم بنظام الجلسة، وذلك بعد موافقة النواب في الجلسة المنعقدة أمس على المادة المنظمة لذلك.
في هذا الصدد، نصّت المادة (242)من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات المقرّرة فى قانون المحاماة المشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا.
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك..
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس..
ويكون نظر الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، وفقا للقواعد العادية.