قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"النواب" يوافق على ضوابط تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لقانون الحوافز الضريبية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الحوافز الضريبية، و الخاصة بضوابط تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للقانون.

 و طالب أحمد كوجك وزير المالية، بمهلة لضبط صياغة المادة الثانية لتلبية الغرض من التعديل الذي شهدته المادة الأولى برفع شريحة الفئة المستفيدة الى 20 مليون جنيه .

 و قبل موافقة المجلس على طلب الوزير ، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل ، بتعديل على المادة الثانية ، بحذف بند 2و 3 و 4 من المادة ، قائلا : “ إنه اعتمد في البند الاول على بيانات اخر ربط ، اما باقي البنود بها تعارض و تضارب ، ففي البند الرابع ، هذه البيانات ليست مكتملة حتى الان لأننا ما زالنا فى عالم الحوكمة الالكترونية الجديد ”.

وأضاف : "اقترح ان نبقي على أولا و الغاء باقي البنود لشبهة عدم الدستورية ". 

و قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن الربط الضريبي معناه ان الممول قدم اقراره الضريبي ، و باقي البنود تغطي باقي الحالات خاصة التى تتقدم لأول مرة و لم يقدم إقرار ضريبي من قبل ". 

 و سأل المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، الحكومة عن وجود عن صياغة تجنب القانون شبهة عدم الدستورية . 

و علق رامي يوسف مساعد الوزير قائلا : “ : البنود المطلوب حذفها تتحدث عن حالات حقيقية و ليست توقعات ”.

و علق علاء عابد قائلا : ليس لدينا معيار واضح و ثابت قد يكون فيها بند من بنود المجاملة و على المصلحة ان تقبل المقدمة الممول كما هي و هي غير واضحة و غير متاحة".

و رد مساعد الوزير قائلا : نعتمد على الثقة فى إقرار الممول و بناء الثقة معه ، و نرى إضافة جملة مع عدم الاخلال بالبيانات المتاحة لتجنب عدم الدستورية".

 و لفت احمد كجوك وزير المالية إلى أن نص التعديل يتم بإضافة فقرة ، مع عدم الاخلال بالقواعد والمنصوص عليها في القانون الضريبي ، لبداية المادة ". 

و قال "جبالي" : “ حسنا فعلت الحكومة لتجنب عدم الدستورية”. 

و تنص المادة بعد التعديل على أن " مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي ، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية 1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون. 2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون. 4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال.