شهد مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الحوافز الضريبية، و الخاصة بضوابط تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للقانون.
و طالب أحمد كوجك وزير المالية، بمهلة لضبط صياغة المادة الثانية لتلبية الغرض من التعديل الذي شهدته المادة الأولى برفع شريحة الفئة المستفيدة الى 20 مليون جنيه .
و قبل موافقة المجلس على طلب الوزير ، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل ، بتعديل على المادة الثانية ، بحذف بند 2و 3 و 4 من المادة ، قائلا : “ إنه اعتمد في البند الاول على بيانات اخر ربط ، اما باقي البنود بها تعارض و تضارب ، ففي البند الرابع ، هذه البيانات ليست مكتملة حتى الان لأننا ما زالنا فى عالم الحوكمة الالكترونية الجديد ”.
وأضاف : "اقترح ان نبقي على أولا و الغاء باقي البنود لشبهة عدم الدستورية ".
و قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن الربط الضريبي معناه ان الممول قدم اقراره الضريبي ، و باقي البنود تغطي باقي الحالات خاصة التى تتقدم لأول مرة و لم يقدم إقرار ضريبي من قبل ".
و سأل المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، الحكومة عن وجود عن صياغة تجنب القانون شبهة عدم الدستورية .
و علق رامي يوسف مساعد الوزير قائلا : “ : البنود المطلوب حذفها تتحدث عن حالات حقيقية و ليست توقعات ”.
و علق علاء عابد قائلا : ليس لدينا معيار واضح و ثابت قد يكون فيها بند من بنود المجاملة و على المصلحة ان تقبل المقدمة الممول كما هي و هي غير واضحة و غير متاحة".
و رد مساعد الوزير قائلا : نعتمد على الثقة فى إقرار الممول و بناء الثقة معه ، و نرى إضافة جملة مع عدم الاخلال بالبيانات المتاحة لتجنب عدم الدستورية".
و لفت احمد كجوك وزير المالية إلى أن نص التعديل يتم بإضافة فقرة ، مع عدم الاخلال بالقواعد والمنصوص عليها في القانون الضريبي ، لبداية المادة ".
و قال "جبالي" : “ حسنا فعلت الحكومة لتجنب عدم الدستورية”.
و تنص المادة بعد التعديل على أن " مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي ، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية 1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون. 2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون. 4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال.