قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إجازة 25 يناير بالقطاع الخاص .. قرار رسمي من الحكومة| السر فى المادة 52

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
×

تنفيذ إجازة 25 يناير بالقطاع الخاص.. يعد من بين القرارات التى تحظي باهتمام الموظفين خاصة أن وزارة العمل أكدت أن إجازة اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 في القطاع الخاص مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة 25 يناير بالقطاع الخاص

ويضمن القانون حق العامل عند العمل فى يوم الإجازة الرسمية المدفوعة الأجر والتى من بينها إجازة 25 يناير،  حيث أنه وفق نص المادة 52 من قانون العمل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .

ووفق نص المادة يجوز “للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة ”.

عدد أيام الإجازات السنوية 

وينص قانون العمل فى مادته 47  :"تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .

ووفقا القانون تزداد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .

و يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العملز

ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .

إجازة بأجر لمدة شهر 

ويحق للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته  وفق نص المادة 52 من قانون العمل 

قرار مجلس الوزراء بشأن 25 يناير 

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 على أن: «يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة».

وفى ذات السياق أصدرت وزارة العمل كِتابًا دوريًا إلى المديريات، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، أكدت فيه أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .