يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة المواد المتعلقة بتعيين قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الأحد المقبل.
تعيين قاضي التحقيق وفق القانون الجديد
وفقاً للمواد المعروضة للنقاش، تُمنح النيابة العامة الحق في طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا الجنايات أو الجنح إذا ارتأت أن ذلك أكثر ملاءمة بالنظر إلى طبيعة القضية وظروفها. يتم هذا الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة أو من تفوضه الجمعية في بداية كل عام قضائي، ليصبح القاضي المندوب مختصاً حصرياً بإجراء التحقيق من لحظة مباشرته له.
كما يتيح القانون للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، باستثناء القضايا المتعلقة بموظفين عموميين أو رجال ضبط أثناء تأديتهم لوظيفتهم، تقديم طلب لرئيس المحكمة الابتدائية لندب قاضٍ للتحقيق. ويشترط إصدار قرار الندب بعد سماع أقوال النيابة العامة والتأكد من أسباب الطلب.
صلاحيات وزير العدل
تمنح المادة (173) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وزير العدل سلطة طلب ندب قاضٍ من محكمة الاستئناف للتحقيق في جريمة معينة أو نوع معين من الجرائم. ويتم الندب وفقاً لقرار الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي، ليكون القاضي المندوب مسؤولاً حصرياً عن التحقيق.
ضمانات محددة لإنهاء التحقيق
تحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.