أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قانوني هام تضمن، يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية ، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة ، حمل الطعنين رقمي 17864 و 18854 لسنة 68 ق. عليا .
وأضافت المحكمة، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى ، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن لها الحق في فرض الغرامة ، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة.
كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلاً من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات ، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.