قررت جهات التحقيق حبس رجل أعمال متهم بالنصب على مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي.
وكشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.
وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، اتهم رجل أعمال شهيرا - طليق إعلامية شهيرة، بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.
وحرر محمد مجدي أفشة بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.
وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة إن المتهم تحصل منه على 13 مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج، إلا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
فيما تنص المادة 338 على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".