أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن ، إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية ، تتطلب ضرورة إعلان العامل اعلاناً قانونياً سليماً بجلسات التحقيق الذى مجرى معه ، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وموعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله.
وأضافت المحكمة ، بحسبان أن ذلك إجراء جوهريا حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه ، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة ، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو اجرؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة ، مما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ، ضد موظفة بالدولة ، كان صدر لصالحها حكم الدرجة الأولي ببطلان إحالتها للمحكمة ، لكن ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاذ كل الطرق قانوناً لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها ، دون جدوى وثبت استدعائها موطن معلوم لها فى القطر المصرى ، وذلك بعد عمل تحريات حديثة عن طريق المباحث ، وتبين إقامتها بذات عنوانها المثبت بملف خدمتها مع والدها وعمها وتم إعلان والدها باستدعائها للتحقيق ، مما يلغي حكم بطلان إحالتها ، ويضعها تحت طائلة القانون ، وخضوعها من جديد لتأديب علي ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون .