أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .