قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مجدي أفشة حرر بلاغا ضده.. عقوبات تواجه صاحب شركة عقارات بتهمة النصب

أفشة
أفشة
×

حرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغا من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة أن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.

عقوبة النصب في القانون

حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .

ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال حيث يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".