أوضحت دار الإفتاء حكم شراء السلع التي يشك المشتري في كونها مسروقة، وذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين الذي تساءل عن جواز شراء أغراض من الأسواق الشعبية، بعدما سمع أن بعض السلع المعروضة قد تكون مسروقة.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل هو براءة ذمة البائع من أي اتهام بالسرقة ما دام المبيع تحت يده، وكان الظاهر يشير إلى ملكيته له، ولا يجوز إساءة الظن به أو اتهامه دون دليل أو بينة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».
وأضافت الدار أنه لا حرج شرعًا في شراء الأغراض التي يحتاج إليها الإنسان من الأسواق الشعبية أو غيرها، ما لم يكن هناك دليل واضح من الجهات الأمنية المختصة يثبت أن شيئًا بعينه مما يعرضه البائعون مسروق.
ومع ذلك، شددت دار الإفتاء على ضرورة ترك السلع التي يغلب على ظن المشتري أنها مسروقة أو مغصوبة، وذلك تجنبًا للشبهات واتباعًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».
وأشارت الدار إلى أن الأصل في التعاملات هو حسن الظن، وأن اتهام الآخرين دون دليل قد يؤدي إلى انتشار الظنون السيئة وتفشي الفوضى، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تحرص على حماية حقوق الأفراد وعدم اتهام أحد بغير حق.
وفي الختام، دعت دار الإفتاء إلى التحري والتأكد من مصدر السلع قبل شرائها، خاصة إذا كانت هناك دلائل أو شكوك قوية تشير إلى عدم مشروعية تلك السلع، حفاظًا على حقوق الآخرين والابتعاد عن الشبهات.